Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25674 بتاريخ 10/02/2021 : خضوع أعوان الدولة لنظام التقاعد بالقطاع العمومي متى انطبق عليهم معيار الانتماء للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية

J P 25674/202110 février 2021

Principe juridique

  1. يبقى عرض الملف على النيابة العمومية متحققا متى ثبت قيام المحكمة بإجراء الإحالة وتمكين النيابة من إبداء طلباتها، ولا يترتب النقض عن الادعاء بإغفال هذا الإجراء عند ثبوت حصوله.
  2. لا يتعارض إلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الوزارة المشرفة بالأداء مع تمتع مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي متى ظلت خاضعة لسلطة الإشراف التي تتحمل تبعات تسيير المرفق والإجراءات المرتبطة بأعوانه.
  3. لا يمنع إقرار الدستور لالتزام الدولة بضمان الحق في التغطية الاجتماعية من تطبيق التشريعات المنظمة لأنظمة الضمان الاجتماعي السابقة ما دامت لم تنسخ ولم يرد نص صريح بإلغائها.
  4. يُستبعد تطبيق النظام الخاص المحدث بالقانون عدد 32 لسنة 2002 على مستخدمي الدولة إذا ثبت خضوعهم لنظام قانوني آخر للضمان الاجتماعي، ويعد القانون عدد 12 لسنة 1985 واجب التطبيق على كل أعوان القطاع العمومي بصياغته العامة مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف أجورهم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 251 من م م م ت-الفصل الاول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادراية والمؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الفصل الاول من القانون عدد 44 لسنة 1989 المتعلق باحداث مندوبية جهوية للتنمية الفلاحية-الفصل 38 من الدستور-القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5/3/1985-القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/3/2002-القانون عدد 112 لسنة 1983-القانون عدد 18 لسنة 1959-المرسوم عدد 3 لسنة 1970-القانون عدد 58 لسنة 1972-الامر عدد 916/2002-القرار عدد 11126 المؤرخ في 1/11/2007-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/ 1995-الفصلين الاول والثاني منه-الفصل الثالث من القانون المذكور-الفصل الثاني من القانون المذكور-الفصل الخامس من نفس القانون-الفصل 10 منه autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.