Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25813 بتاريخ 30/06/2021 : اعتبار مضرة الكشف من المضار المكدرة للراحة متى ثبتت بتقرير الاختبار
Principe juridique
- تكييف الضرر المكدّر للراحة يقتضي بحث جوهر المضرة المدعى بها كما انبنت عليها الطلبات، ولا يكفي الاقتصار على معيار مسافة الارتداد إذا كان الادعاء منصبّا على الكشف.
- إذا أثبت تقرير الاختبار تحقق مضرة الكشف من الشرفة أو الفتوحات، فإن استبعاد المحكمة لنتيجته دون تعليل منسجم يُعدّ تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
- عدم تقيّد المحكمة برأي الخبير لا يُعفيها من واجب التعليل عند مخالفته، ويجب أن يتناول التعليل العناصر الفنية الجوهرية التي بُني عليها الادعاء بالضرر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.