Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25813 بتاريخ 30/06/2021 : اعتبار مضرة الكشف من المضار المكدرة للراحة متى ثبتت بتقرير الاختبار

J P 25813/202130 juin 2021

Principe juridique

  1. تكييف الضرر المكدّر للراحة يقتضي بحث جوهر المضرة المدعى بها كما انبنت عليها الطلبات، ولا يكفي الاقتصار على معيار مسافة الارتداد إذا كان الادعاء منصبّا على الكشف.
  2. إذا أثبت تقرير الاختبار تحقق مضرة الكشف من الشرفة أو الفتوحات، فإن استبعاد المحكمة لنتيجته دون تعليل منسجم يُعدّ تحريفا للوقائع موجبا للنقض.
  3. عدم تقيّد المحكمة برأي الخبير لا يُعفيها من واجب التعليل عند مخالفته، ويجب أن يتناول التعليل العناصر الفنية الجوهرية التي بُني عليها الادعاء بالضرر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 99 من م اع-الفصل 112 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.