Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25803/2021 بتاريخ 15/1/2021 : ثبوت عقد الشغل يستوجب إبراز عنصر التبعية الاقتصادية والادارية
Principe juridique
- قيام العلاقة الشغلية لا يثبت بالاستدلال والتخمين وإنما يتعين أن يبنى القضاء على عناصر قطعية ويقينية تستظهر منها حقيقة الرابطة القانونية بين الطرفين.
- عقد الشغل يفترض عنصر التبعية الاقتصادية والادارية كمعيار حاسم، فإذا لم تبرزه المحكمة في تعليلها عند الفصل في النزاع المتعلق بثبوت العلاقة الشغلية كان حكمها مشوبا بضعف التعليل.
- الدفع الجوهري المؤثر في مآل الدعوى إذا أثير بصورة جدية، فإن إغفال المحكمة الرد عليه تعليلا يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.