Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25801/2021 بتاريخ 15/01/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية يقتضي إبراز عنصر التبعية
Principe juridique
- إن قيام العلاقة الشغلية لا يثبت إلا على أساس عناصر موضوعية يقينية وفي مقدمتها عنصر التبعية الاقتصادية والادارية بما يجعل كل قضاء لا يبرز هذا العنصر قضاء غير قائم على القطع واليقين.
- يعد الدفع المتعلق بانتفاء العلاقة الشغلية دفعا جوهريا متى كان من شأنه التأثير في مآل النزاع بما يوجب على المحكمة مناقشته تعليلا وإلا شاب قرارها ضعف في التعليل.
- لا يجوز تأسيس استحقاقات شغلية على اتفاق لا ينهض بذاته دليلا على وجود علاقة شغل إذا تبين أنه يرتب التزامات على سبيل الاشتراط لمصلحة الغير دون أن ينهض لإثبات التبعية بين الطرفين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.