الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ26136/2021ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 26/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/8/2020 تحت عـ43236ـدد من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: شركة ***** ***** ***** SAMI في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26136/2021 بتاريخ 26/02/2021 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على الدفوع الجوهرية المؤثرة في النزاع
Principe juridique
- يثار أمام محكمة التعقيب لأول مرة الدفع المتعلق بتطبيق القانون في الزمن متى تعلق بمسألة تهم النظام العام باعتبارها تتصل برقابة سلامة تطبيق القانون.
- لا تقوم حالة ضعف التعليل إلا إذا خلت أسباب الحكم من مناقشة الدفوع الجوهرية التي من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع أو لم يقع الرد عليها برد مستساغ وسليم.
- يترتب عن اعتماد المحكمة تقرير خبرة مع وجود منازعة جدية في أعماله دون بيان موقفها من تلك المنازعة أو الرد على الدفع المتعلق بعدم أهلية الخبير اختصاصا أن يكون الحكم هاضما لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.