الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عــ26103دد القضيـــة تاريخ القرار: 26/2/2021 الحمد لله , أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 7/8/2020 تحت عــ 43211دد مــن الاستـــاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابــة عـــن: محطة بيع الوقود ***** ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26103 بتاريخ 26/2/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري مؤثر
Principe juridique
- يعدّ الطرد تعسفيا متى وقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظمة لإنهاء العلاقة الشغلية.
- لقاضي الشغل سلطة تقديرية في مراقبة قطع العلاقة الشغلية عبر تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع ترجيح الأدلة وتعليل ما انتهى إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يشوب الحكم قصور يوجب النقض إذا أمسك عن الجواب عن دفع جوهري مؤثر في وجه الفصل واكتفى بتعليل لا يتناول عناصر الإثبات المثارة بشأنه بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.