Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26103 بتاريخ 26/2/2021 : قصور التعليل يتحقق عند عدم جواب المحكمة عن دفع جوهري مؤثر

J P 26103/202126 février 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الطرد تعسفيا متى وقع دون وجود سبب حقيقي وجدي يبرره أو دون احترام الإجراءات القانونية أو الترتيبية أو التعاقدية المنظمة لإنهاء العلاقة الشغلية.
  2. لقاضي الشغل سلطة تقديرية في مراقبة قطع العلاقة الشغلية عبر تقدير مدى جدية أسباب الطرد واحترام إجراءاته بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين مع ترجيح الأدلة وتعليل ما انتهى إليه تعليلا واضحا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. يشوب الحكم قصور يوجب النقض إذا أمسك عن الجواب عن دفع جوهري مؤثر في وجه الفصل واكتفى بتعليل لا يتناول عناصر الإثبات المثارة بشأنه بما يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.