Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26048 بتاريخ 26/10/2021 : تقدير غرامة الحرمان من الأصل التجاري يظل محصنا عن رقابة التعقيب متى استند إلى اختبار معلل مطابق لمعايير الفصل 7 من قانون الملك التجاري

J P 26048/202126 octobre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل للوقائع وأدلة الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يظل بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. انتداب المحكمة لأهل الخبرة يعد وسيلة مشروعة لتهيئة الدعوى كلما اقتضت طبيعتها استيضاح مسائل فنية، وتبقى المحكمة ملزمة بمراقبة أعمال الخبير والتحقق من تأسيسها على معطيات فنية سليمة قبل اعتمادها في تكوين قناعتها.
  3. الطعن في اختصاص الخبير المنتدب لا يكون وجيها متى لم يشترط القانون اختصاصا معينا للمأمورية محل النزاع، ويغدو الخلاف حول تقديرات الاختبار جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للتعقيب إذا ثبتت مطابقة منهج التقدير للمعايير القانونية المعتمدة.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 185 م م م ت.-الفصل 186 م م م ت-الفصل 7 من قانون الملك التجاري-الفصل 7 من قانون 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.