Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26073 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون إعادة مناقشة سلطة محكمة الموضوع التقديرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام يعد من الشكليات الجوهرية اللازمة لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
- لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر ودفوعات لتبرير قضائها متى كان قرارها مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من حسن تطبيق القانون وسلامة الأساس الواقعي والقانوني للتعليل، ولا تمتد إلى نقض الاجتهاد متى كان التعليل صائبا ولم يقدم الطاعن ما من شأنه أن يوهنه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.