Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25998/2020 بتاريخ 12/03/2021 : ثبوت الطرد التعسفي عند عجز المؤجر عن إقامة دليل مادي قاطع على الخطأ الفادح

J P 25998/2020/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى استقرأت عناصر الملف استقراء له أصل ثابت واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا على ما بالملف دون تحريف.
  2. لا ينتفي وصف الطرد التعسفي بدعوى الخطأ الفادح إلا إذا أقام المؤجر دليلا ماديا يثبت بصفة قاطعة الخطأ المنسوب للعامل وفق وسائل الإثبات المخولة قانونا.
  3. متى ثبت أن الطرد لا يندرج ضمن صورة الخطأ الفادح فإن العامل المرتبط بعقد لمدة غير معينة يستحق مكافأة نهاية الخدمة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من م ش.
  4. إذا لم يثبت التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل وفقا للتشريع والاتفاقية المشتركة فإنه يجوز تعويض العامل نقدا في حدود مناب المؤجر من قيمة لباس الشغل بعد انقطاع العلاقة الشغلية في غياب تحجير قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصلين 22 و23 م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.