Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26093 بتاريخ 29/11/2021 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يعد الإدلاء بعلامة بلوغ الرسالة مضمونة الوصول المتعلقة بتبليغ مستندات التعقيب وفق الفقرة الرابعة من الفصل 8 من م م م ت إجراء جوهريا يترتب عن التخلف عنه سقوط الطعن.
- تتعلق إجراءات التبليغ بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.