Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26041 بتاريخ 15/03/2022 : ثبوت جريمة المواقعة بدون رضاها بقيام اقتناع محكمة الأصل بوسائل الإثبات المعروضة
Principe juridique
- تقدير قيام جريمة المواقعة بدون رضاها باستعمال العنف والتهديد من المسائل الراجعة لمحكمة الأصل متى بنت قناعتها على وسائل إثبات استخلصتها استخلاصا سائغا من أوراق الملف دون تحريف.
- لا تعقيب على محكمة الأصل في ترجيحها بين أقوال الأطراف والشهود متى كانت العناصر التي اعتمدتها متساندة ومؤدية عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون القرار معللا تعليلا قانونيا كافيا إذا بيّن وجه اعتماده على أقوال المتضررة وما يؤيدها من شهادات واعترافات لإثبات انعدام الرضا وتحقق الإكراه دون أن يلزمه تتبع كل ما يثيره الدفاع تفصيلا.
Textes appliqués
- طبق الفصول 258 و223و 260 و 261 و 227 جديد من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.