Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25947/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عجز المؤجر عن الإثبات المادي للخطأ الفادح
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وأن تكون النتائج القانونية المستخلصة معللة تعليلا واضحا ومبنيا على القانون.
- الخطأ الفادح المنسوب للأجير لا يثبت بمجرد الادعاء أو القرائن غير المدعمة، ويتعين على المؤجر إقامة دليل مادي قاطع أو إثباته بإحدى الوسائل القانونية، وإلا اعتبر الطرد تعسفيا متى استمر إنكار الأجير لما نسب إليه.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن الطرد تعسفي فإن الأجير يستحق مكافأة نهاية الخدمة طبقا للفصل 22 من م ش لانتفاء صورة الخطأ الفادح التي تستثني هذا الاستحقاق.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يجيز الحكم بتعويض نقدي يمثل منابه من قيمة الملابس عند ثبوت عدم الإيفاء بهذا الالتزام، خاصة بعد انقطاع العلاقة الشغلية وفي غياب تحجير قانوني يمنع التعويض المالي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصلين 22 و23 م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.