Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25946/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا عند عدم ثبوت الخطأ الفادح بدليل مادي قاطع

J P 25946/2020/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة تظل سليمة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصت النتائج القانونية تعليلا واضحا ومؤسسا، ولا رقابة عليها تعقيبيا في ذلك ما لم يثبت تحريف الوقائع أو إساءة تقدير الحجج.
  2. لا ينسب الخطأ الفادح إلى الأجير على وجه ينفي الصبغة التعسفية للطرد إلا إذا أقام المؤجر دليلا ماديا قاطعا على الواقعة المدعاة، فإذا ظل الدفع مجردا من الإثبات القانوني تعين اعتبار الطرد تعسفيا.
  3. متى ثبت أن الطرد تعسفي فإن الأجير المرتبط بعقد لمدة غير معينة يستحق مكافأة نهاية الخدمة، ولا يحرم منها إلا في صورة الخطأ الفادح الثابت على وجه قانوني.
  4. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعند عدم إثبات تسليمه وبعد انقطاع العلاقة الشغلية يجوز الحكم بتعويض نقدي يمثل مناب المؤجر من قيمة ذلك اللباس في غياب تحجير قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصلين 22 و23 م ش-الفصل 22 من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.