Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25948/2020 بتاريخ 12/03/2021 : تحميل المؤجر عبء إثبات الخطأ الفادح كشرط لنفي التعسف في الطرد

J P 25948/2020/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن تستند إلى أصل ثابت بالملف وأن تعلل ما انتهت إليه تعليلا واضحا، ولا رقابة عليها متى كان استخلاصها للنتيجة القانونية قائما على الموازنة بين الحجج دون تحريف.
  2. لا ينتفي وصف الطرد بالتعسف إلا إذا أثبت المؤجر بصفة قاطعة ارتكاب الأجير للخطأ المنسوب إليه بوسائل الإثبات المخولة قانونا، أما الدفع المجرد من دليل مادي فلا يكفي لنسبة خطأ فادح للأجير.
  3. متى ثبت أن الطرد لا يندرج ضمن صورة الخطأ الفادح فإن الأجير المرتبط بعقد لمدة غير معينة يستحق مكافأة نهاية الخدمة طبقا لمقتضيات الفصل 22 من م ش، ولا يمنع من إسنادها مجرد ادعاء المؤجر بوجود أخطاء ما لم تثبت قانونا.
  4. يلتزم المؤجر بتوفير لباس الشغل للأجير طبقا للتشريع الجاري به العمل والاتفاقية المشتركة، وعند عدم ثبوت قيامه بهذا الالتزام يجوز الحكم بتعويض نقدي يمثل مناب المؤجر بعد انقطاع العلاقة الشغلية في غياب تحجير قانوني لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصل 333 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.