Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25994 بتاريخ 8/03/2022 : انتفاء القصد الجنائي في التدليس يمنع الإدانة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التدليس إلا بتوافر الركن المعنوي المتمثل في سوء نية تغيير الحقيقة بقصد إحداث الضرر، فإذا انتفى هذا القصد سقطت المسؤولية الجزائية عن الفعل.
- استخلاص سوء نية المتهم مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قناعتها على تعليل سائغ مستند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل لقيام الركن المعنوي متى كان تعليلها سليما، ويعد الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في عناصر اقتناعها جدلا موضوعيا يتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.