Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25944/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإثبات المادي للخطإ الفادح المنسوب للأجير

J P 25944/2020/202112 mars 2021

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
  2. لا ينتفي وصف الطرد التعسفي بمجرد التمسك بخطإ فادح ما لم يقدم المؤجر دليلا ماديا قاطعا يثبت ارتكاب الأجير للفعل المنسوب إليه وفق وسائل الإثبات المخولة قانونا.
  3. متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن الطرد يكتسي صبغة تعسفية فإن الأجير يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملا بالاستثناء الوارد بخصوص صورة الخطأ الفادح.
  4. التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يجيز التعويض النقدي عن منابه من قيمة الملابس عند عدم ثبوت تسليمها وبعد انقطاع العلاقة الشغلية في مغيب تحجير قانوني لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصلين 22 و23 م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصلين المتقدمين autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.