Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25944/2020 بتاريخ 12/03/2021 : اعتبار الطرد تعسفيا متى عجز المؤجر عن الإثبات المادي للخطإ الفادح المنسوب للأجير
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستقراء مستندا إلى أصل ثابت بالملف وأن يكون التعليل واضحا ومؤسسا على القانون.
- لا ينتفي وصف الطرد التعسفي بمجرد التمسك بخطإ فادح ما لم يقدم المؤجر دليلا ماديا قاطعا يثبت ارتكاب الأجير للفعل المنسوب إليه وفق وسائل الإثبات المخولة قانونا.
- متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن الطرد يكتسي صبغة تعسفية فإن الأجير يستحق مكافأة نهاية الخدمة عملا بالاستثناء الوارد بخصوص صورة الخطأ الفادح.
- التزام المؤجر بتوفير لباس الشغل يجيز التعويض النقدي عن منابه من قيمة الملابس عند عدم ثبوت تسليمها وبعد انقطاع العلاقة الشغلية في مغيب تحجير قانوني لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 14 و14رابعا من م ش-الفصول 22 و23 مكرر من م ش-الفصل 243 من م ا ع-الفصلين 333 و334 م ش-الفصل 123 م م م ت-الفصل 22 من م ش-الفصلين 22 و23 م ش-الفصل 333 من م ش-الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل-الفصلين المتقدمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.