Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26317 بتاريخ 02/02/2016 : وجوب عرض القضية على النيابة العمومية متى كانت الدولة طرفا تحت طائلة النقض
Principe juridique
- يعدّ عرض القضية على النيابة العمومية للاطلاع وإبداء الرأي إجراءً واجبا كلما كانت الدولة طرفا في النزاع، ويترتب عن إغفاله خرق لمقتضيات الفصل 251 من م م م ت يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
- يثبت خرق واجب العرض على النيابة العمومية من مظروفات الملف، ويكفي هذا الإخلال وحده لقبول الطعن دون حاجة إلى الخوض في بقية المطاعن المثارة ضد الحكم.
- عند ثبوت خرق موجب إجرائي جوهري متعلق بتدخل النيابة العمومية، يتعين نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر فيها من جديد بهيئة أخرى ضمانا لصحة الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل251 من م م م ت-الفصل 70 من م م م ت فقرة 2-الفصلين 172 جديد و 120 جديد فقرة أ من م ت-الفصلين 172 و173 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.