Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26302 بتاريخ 13/10/2021 : ثبوت صفة ورثة المحكوم لفائدته في الاستئناف بمجرد قيام الإجراء ضدهم بهذه الصفة
Principe juridique
- يمتد الحق في رفع الاستئناف أو توجيهه إلى خلفاء الأشخاص المشمولين بالحكم متى وقع القيام ضدهم بهذه الصفة والتنصيص على هويتهم دون أن يجعل عدم الإدلاء بحجة الوفاة وحده الطعن مختلا شكلا لانتفاء الصفة.
- إذا تبين للمحكمة وجود نقص إجرائي متعلق بإثبات وفاة المحكوم لفائدته بما يؤثر في التثبت من الصفة، تعيّن عليها استكماله بتفعيل سلطتها الاستقرائية بدل رد الطعن شكلا على أساس انتفاء الصفة.
- قيام الإجراء ضد الورثة بصفتهم وعدم منازعتهم في تلك الصفة يقتضي حمل الإجراء على الصحة والمطابقة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 من م ح ع-الفصل 152 من م م م ت-الفصلين 19 و 86 من م م م ت-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 559 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.