Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81010.2019 بتاريخ 13/07/2020 : إدماج الأجير في نطاق محضر اتفاق جماعي يقتضي تفسير عقد الشغل على ضوء التزاماته التمهيدية

J P 81010.2019/202013 juillet 2020

Principe juridique

  1. الإدماج الفوري المقرر بموجب محضر اتفاق جماعي لا يقتصر على إعادة الانتداب بشروط جديدة، بل يفيد إرجاع الأجير إلى سالف عمله مع ترتيب الآثار المهنية المترتبة عنه وفق الشروط المتطلبة لذلك.
  2. تفسير محضر الاتفاق الجماعي يقتضي قراءة بنوده قراءة تكاملية بحيث لا يُفصل البند المنظم لآلية التدقيق في الملفات عن البند المحدد لنطاق الإدماج، متى اتصلت الآلية بالتحقق من موجبات الإدماج في الحالات الأخرى.
  3. إذا تضمنت توطئة عقد الشغل أنه أُبرم تنفيذا لمحضر اتفاق جماعي، تعيّن على المحكمة اعتبار ذلك من ظروف التعاقد ذات الأثر القانوني وعدم الاكتفاء بظاهر التنصيصات الشكلية للعقد عند تقدير وجود علاقة شغلية جديدة أو امتداد للعلاقة السابقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.