Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26181 بتاريخ 12/10/2021 : يثبت الضرر القابل للتعويض متى تأسس تقديره على معطيات مادية متساندة تنأى به عن الاحتمال والتخمين

J P 26181/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. إذا كان تقرير الاختبار مؤسسا على معاينة ميدانية ومحاضر عدول تنفيذ وفواتير شراء غير مطعون في صحتها، فإن استبعاده بدعوى غياب التقدير العلمي الدقيق دون تفنيد تلك المعطيات يعد خطأ في تقدير الأدلة يفضي إلى ضعف التعليل وخرق القانون.
  2. لا يشترط لاختصاص الخبراء في مجال بعينه لإسناد تقدير الضرر متى كان ذلك التقدير قائما على عناصر موضوعية ثابتة ويقتصر على عملية حسابية تستند إلى بيانات كمية وأسعار مرجعية موثقة.
  3. يقبل التعويض عن الأرباح المعتادة المحروم منها متى أمكن تقديرها وفق معايير موضوعية، أما اعتماد نسبة ربح خام مجردة دون سند موضوعي فيجعل التقدير قائما على الاحتمال والتخمين ويمنع الحكم به.
  4. عند الطعن بالتعقيب للمرة الثانية لغير السبب الأول ورؤية محكمة التعقيب نقض الحكم المطعون فيه، فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصلين 83 و 107 م إ ع-الفصلان 86 و114 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت-الفصل 176 م م م ت-الفصل 13 من كراس الشروط-الفصلين 151 و184 م م م ت-الفصل 128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.