Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26630 بتاريخ 05/10/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام التعقيب إذا لم يسبق إثارته بالاستئناف ولم يتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- محكمة الموضوع حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتيجة القانونية منها شريطة أن يكون تعليلها مستوفيا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية مستمدة من أوراق الملف مع مناقشة تصريحات الأطراف والرد عليها بدلالات ثابتة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان ما انتهت إليه مستساغا ومعللا تعليلا سائغا مستندا إلى معطيات ملفية ومعاينات فنية تبرر استبعاد ما يخالفها من الشهادات.
- الدفع بمخالفة قاعدة قانونية موضوعية لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته أمام محكمة الاستئناف وكان لا يمس النظام العام لأنه يعد دفعا جديدا خارجا عن نطاق المطاعن القانونية المبينة على وجه الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م ت-الفصل 143 و ما يليه م ت-الفصل 145 م ت-الفصل 146 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.