Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26617 بتاريخ 03/12/2021 : انصراف تعليل محكمة الاستئناف إلى دفع خارج موضوع النزاع يجعله تحريفا للوقائع موجبا للنقض

J P 26617/20213 décembre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والمناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة، وإهمالها يفضي إلى ضعف التعليل بما يهضم حقوق الدفاع.
  2. يعدّ الحكم محرّفا للوقائع إذا انصرف في أسانيده إلى الرد على دفع خارج عن موضوع النزاع وبنى قضاءه على معطيات لا صلة لها بالطلب الأصلي.
  3. ضعف التعليل المترتب عن عدم التعرض للدفوع الجوهرية أو عن تحريف موضوع النزاع يوجب نقض القرار لافتقاده الأساس القانوني اللازم لسلامته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 115 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11/12/1957-القانون عدد 36 لسنة 1978 المؤرخ في 25/05/1978-الفصل 81 من مجلة حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 106 من القانون عدد 8 لسنة 1994-الفصل 107 من قانون 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل-الفصل 481 من المجلة المدنية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.