Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26617 بتاريخ 03/12/2021 : انصراف تعليل محكمة الاستئناف إلى دفع خارج موضوع النزاع يجعله تحريفا للوقائع موجبا للنقض
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدرس والمناقشة الدفوعات الجوهرية المثارة، وإهمالها يفضي إلى ضعف التعليل بما يهضم حقوق الدفاع.
- يعدّ الحكم محرّفا للوقائع إذا انصرف في أسانيده إلى الرد على دفع خارج عن موضوع النزاع وبنى قضاءه على معطيات لا صلة لها بالطلب الأصلي.
- ضعف التعليل المترتب عن عدم التعرض للدفوع الجوهرية أو عن تحريف موضوع النزاع يوجب نقض القرار لافتقاده الأساس القانوني اللازم لسلامته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 115 من القانون عدد 73 لسنة 1957 المؤرخ في 11/12/1957-القانون عدد 36 لسنة 1978 المؤرخ في 25/05/1978-الفصل 81 من مجلة حوادث الشغل والأمراض المهنية-الفصل 106 من القانون عدد 8 لسنة 1994-الفصل 107 من قانون 21/02/1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل-الفصل 481 من المجلة المدنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.