الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـــــد26217د القضيـــة تاريخـــه : 02/02/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 12/05/2015 تحت عدد 5741 من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن ورثة المرحوم ***** ***** ***** وهم ارملته ***** ***** وابناؤه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26217 بتاريخ 02/02/2016 : تقدير غرامة الحرمان من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا وجيها
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان المبني على أعمال الاختبار يدخل في نطاق المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل وجيها.
- لا يعيب الحكم عدم الاستجابة لطلب إعادة الاختبار إذا بيّنت محكمة الموضوع أسباب اطمئنانها لتقديرات الخبير واعتبرت أنه لم يقع تقديم ما يدحضها.
- وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوعات الجوهرية يتحقق بتعليل يواجه مضمونها ويبرر النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون لزوم تتبع الخصوم في كل جزئية من مناحي دفاعهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.