Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26573 بتاريخ 19/2/2021 : عدم انتقال الديون الشغلية السابقة إلى المؤجر الجديد بمقتضى تغيير الحالة القانونية للمؤسسة

J P 26573/202119 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرامة الطرد التعسفي في نطاق الأجر المضبوط قانونا عن كل سنة أقدمية يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الأصل متى أسس تقديره على العناصر المعتبرة قانونا وعلله تعليلا واضحا ومستساغا ولم يتجاوز السقف المحدد تشريعا.
  2. يُفهم من أحكام الفصل 15 من م ش أن تغيير الحالة القانونية للمؤجر يرتب بقاء عقد الشغل قائما بقوة القانون واستمراره مع المؤجر الجديد محتفظا بالحقوق المكتسبة المرتبطة بالأقدمية وما في حكمها.
  3. لا يترتب عن تطبيق الفصل 15 من م ش انتقال ما تخلد بذمة المؤجر القديم من ديون إلى المؤجر الجديد ما دام النص لم يقرر التزام المشغل الجديد بتلك الديون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 15 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.