Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26571/2020 بتاريخ 19/03/2021 : حجية الحكم الجزائي على القاضي الشغلي تقتصر على الإدانة

J P 26571/2020/202119 mars 2021

Principe juridique

  1. حجية الأحكام الجزائية على القضاء المدني ومنه القضاء الشغلي تنحصر في صورة الحكم بالإدانة، أما الحكم بعدم سماع الدعوى أو انتفاء المسؤولية الجزائية فلا يقتضي بالضرورة انتفاء الخطأ المهني والمسؤولية التأديبية.
  2. يتعين على قاضي الشغل عند عدم قيام حجية الإدانة الجزائية أن يمارس سلطته التقديرية في بحث الخطأ المهني، وذلك بمناقشة عناصر الإثبات المقدمة والموازنة بينها وترجيح ما يراه منها مؤسسا لحكمه على وقائع ثابتة.
  3. تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية لا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية وأجاب عنها إجابة سائغة، وإغفال الرد عليها أو تحريف الوقائع والماديات يجعل القرار عرضة للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 428 م ا ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 286 من م م م ت-الفصل 101 من م ا ع-الفصل 23 مكرر فقرة 2 من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.