Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26582.2020 بتاريخ 27/10/2021 : لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تمس أصل النزاع إذا لم يقع عرضها على محكمة الاستئناف باستئناف عارض

J P 26582.2020/202127 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعتبر المطاعن التي ترمي إلى منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة مساسا بأصل النزاع ولا تقبل أمام محكمة التعقيب متى لم تتعلق بقواعد النظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  2. لا يجوز للخصم الذي حضر الطور الاستئنافي أن يثير أمام محكمة التعقيب أوجها لم يطرحها على محكمة الاستئناف عبر استئناف عارض يتيح لمحكمة الاستئناف التعهد بها والبت فيها.
  3. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة تطبيق القانون في نطاق الأوجه المخولة قانونا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استقل قاضي الموضوع بتقديرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.