Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26543 بتاريخ 01/11/2021 : سقوط الاستئناف لا يقوم إلا على إعلام صحيح بالحكم مستوف للموجبات القانونية

J P 26543/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. افتتاح أجل الاستئناف يفترض إعلاما صحيحا بالحكم مطابقا للقواعد القانونية لأن سلامة التبليغ تؤثر مباشرة في ممارسة المحكوم عليه لحقه في الطعن.
  2. لا يصح التصريح بسقوط الاستئناف لمجرد مقارنة تاريخ رفعه بتاريخ تحرير محضر الإعلام ما لم تتثبت المحكمة من استيفاء الإعلام لموجباته القانونية وخاصة ما يلازمه من بيانات وإثباتات التبليغ.
  3. إذا كان محضر الإعلام يشير إلى توجيه رسالة مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ دون إرفاقها ودون تضمين معطياتها الجوهرية فإن هذا النقص يثير احتمالا يمنع الاعتماد على الإعلام لاحتساب الأجل القانوني للطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 141 م م م ت-الفصل 474 م ا ع-الفصل 8 فقرة 3 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.