Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26474.2003 بتاريخ 28/01/2004 : تحريف العقد بقيام المحكمة بتفسير شرط تحكيمي واضح الدلالة
Principe juridique
- لا يجوز للقاضي تفسير بنود العقد متى كانت عبارته واضحة الدلالة لأن تطبيق العقد يكون وفق معناه الظاهر دون الانحراف إلى معنى آخر.
- يُعدّ الانحراف عن التعبير الواضح لبنود العقد تحريفا له يوجب نقض الحكم متى بُني القضاء على هذا التحريف.
- لا يمتدّ الشرط التحكيمي الذي يربط التحكيم بنشوء النزاع أثناء سير الشركة أو تصفيتها إلى إسناد أعمال التصفية في حد ذاتها للمحكّم ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 من القانون الأساسي-الفصل 1318 من م ا ع-الفصل 32 من القانون الاساسي-الفصل 3 و 17 من قانون 1/6/1972-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 30 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.