Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26474.2003 بتاريخ 28/01/2004 : تحريف العقد بقيام المحكمة بتفسير شرط تحكيمي واضح الدلالة

J P 26474.2003/200428 janvier 2004

Principe juridique

  1. لا يجوز للقاضي تفسير بنود العقد متى كانت عبارته واضحة الدلالة لأن تطبيق العقد يكون وفق معناه الظاهر دون الانحراف إلى معنى آخر.
  2. يُعدّ الانحراف عن التعبير الواضح لبنود العقد تحريفا له يوجب نقض الحكم متى بُني القضاء على هذا التحريف.
  3. لا يمتدّ الشرط التحكيمي الذي يربط التحكيم بنشوء النزاع أثناء سير الشركة أو تصفيتها إلى إسناد أعمال التصفية في حد ذاتها للمحكّم ما لم ينص العقد صراحة على ذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 31 من القانون الأساسي-الفصل 1318 من م ا ع-الفصل 32 من القانون الاساسي-الفصل 3 و 17 من قانون 1/6/1972-الفصل 513 من م ا ع-الفصل 30 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.