Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26440 بتاريخ 03/11/2021 : دعوى رفع المضرة تقوم ضد شاغل العقار دون اشتراط ثبوت الملكية

J P 26440/20213 novembre 2021

Principe juridique

  1. دعوى رفع المضرة المؤسسة على علاقة الجوار والتعسف في استعمال الحق هي دعوى شخصية تتجه ضد شاغل العقار مصدر المضرة دون اشتراط ثبوت صفته كمالك.
  2. تغيير السند القانوني للدعوى واعتماد النص المنطبق على الوقائع يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما دامت لم تتجاوز الطلبات مقدارا وقيمة وكان النزاع يدور حول المؤسسة القانونية ذاتها.
  3. التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بأحكام لم يقع إثارتها لدى محكمة الموضوع يعد دفعا جديدا لا تتناوله رقابة التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل19م.م.م.ت-الفصل 99م.ا.ع-الفصل82م.ا.ع-الفصل172 وما يليه من مجلة الحقوق العينية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.