Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26926 بتاريخ 25/01/2022 : حجية شهادة متهم على متهم تترك لتقدير محكمة الموضوع ولو حصل التراجع عنها
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب وجدانها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الاستخلاص سائغا ومبنيا على مستندات ثابتة بالملف.
- يجوز قانونا اعتماد شهادة متهم على متهم كدليل إدانة متى لم يثبت أن الغاية منها إلصاق التهمة بالغير، ولا يمنع من الأخذ بها مجرد تراجع صاحبها عنها باعتبار ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- لا يكون التعليل ضعيفا ولا يشكل خرقا للقانون متى بينت المحكمة أسس الإدانة اعتمادا على عناصر إثبات من شأنها قانونا دعم النتيجة التي انتهت إليها دون لَبس.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.