Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26446 بتاريخ 05/04/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما مستندات الطعن التي يفرضها القانون، باعتبار أن هذا الإيداع شرط شكلي جوهري لقبول الطعن.
- يشمل مستند الطعن الواجب تقديمه مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ومحضر إبلاغ هذه المذكرة بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال بأي منهما إلى عدم قبول الطعن شكلا.
- يستوجب الحكم بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية متى توفرت موجباته القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.