Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26845/2021 بتاريخ 05/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية غير كاف إذا لم يتضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
- يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع متى أغفل مناقشة دفوع جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع واكتفى بأسباب مجملة دون تحليل أو رد.
- لا تتعهد محكمة التعقيب بدفع جديد أثير لأول مرة أمامها إذا كان لا يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 120 من م ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-الفصول 120 و147 و148 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.