Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26845/2021 بتاريخ 05/03/2021 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 26845/2021/20215 mars 2021

Principe juridique

  1. يكون تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية غير كاف إذا لم يتضمن عناصر الدعوى وأدلتها والدفوع الجوهرية المثارة والرد عليها بكيفية مستساغة وسليمة.
  2. يُعد الحكم مشوبا بضعف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع متى أغفل مناقشة دفوع جوهرية من شأنها التأثير على وجه الفصل في النزاع واكتفى بأسباب مجملة دون تحليل أو رد.
  3. لا تتعهد محكمة التعقيب بدفع جديد أثير لأول مرة أمامها إذا كان لا يهم النظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 37 من الاتفاقية الاطارية المشتركة-الفصل 120 من م ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 474 من م ا ع-الفصول 120 و147 و148 من م ش-الفصل 123 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.