الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد26889القضيـــة تاريخـــه : 25اكتوبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/09/2020 مضمن تحت عدد 12771من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26889 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراء وجوبيا متعلّقا بالإجراءات الأساسية يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولو لم يتمسك به الأطراف.
- يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم بما يستوجب بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
- تتقدّم مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل على النظر في الأصل باعتبارها من مهام محكمة القانون وتؤثر في سلامة الحكم ووجوده القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.