Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29146.2021 بتاريخ 01/06/2021 : لا يجوز للخصم إثارة الدفع بسقوط الحق لأول مرة بالتعقيب إذا لم يتمسك به أمام محكمة الاستئناف ولم يكن متعلقا بالنظام العام
Principe juridique
- وجوبية عرض القضايا التي تكون فيها الدولة أو الهيئات العمومية طرفا على النيابة العمومية قبل الحكم إجراء أساسي يترتب على مخالفته نقض الحكم، ويثبت احترامه بكل ما يفيد حصول العرض بالملف.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع التي لم يقع التمسك بها لدى محكمة القرار المنتقد ما دامت لا تتعلق بالنظام العام، لأن التعقيب رقابة قانونية وليست درجة ثالثة للتقاضي.
- لا يحتج الصندوق أو المؤجر على المتضرر بعدم سلوك التسوية الآلية متى لم يثبت قيامهما بواجب تقديم عرض التسوية الذي يتوقف عليه مسار تلك المرحلة، إذ يعد الإخلال بتقديم العرض امتناعا عن إجراء استوجبه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 251 فقرة 5 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 1 من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 1988/03/07-القرار التعقيبي المدني عدد 6046/2004 المؤرخ في 2005/01/10-الفصل 13 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/6/28-الفصل 392 من م اع-الفصل الرابع من القانون عدد 56 لسنة 1995-الفصل 108 من الدستور التونسي-الفصل 41 من القانون المذكور-الفصل 4 من القانون المشار اليه-الفصل 62 من ذات القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.