Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36822.2016 بتاريخ 21/02/2017 : صفة الوارث تمنعه من الطعن في سلامة التزامات المورث التعاقدية التي تنتقل إليه بالخلافة العامة
Principe juridique
- لا يحول كون الحق المدعى به منابا شائعا عن مطالبة الشريك باستحقاقه متى كان سنده مسلطا على حصة على الشياع ومحددا لمقدارها.
- يلتزم الخلف العام بالالتزامات التي أبرمها مورثه بمقتضى العقد، فلا يجوز له التمسك تجاهها بأسباب ترمي إلى الطعن في سلامة تلك الالتزامات ما لم يثبت امتناعه عن قبول الارث.
- في دعوى الاستحقاق يملك المدعي اختيار من يوجه ضده الدعوى من بين منازعيه في الملكية، ولا يترتب عن عدم شمول بقية المالكين على الشياع بطلان الدعوى متى لم يكونوا منازعين في الاستحقاق.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 581 م ا ع-الفصل 22 م ح ع-الفصل 241 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.