Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26795/2020 بتاريخ 06/11/2020 : عدم قبول الدفع بالتقادم إذا لم يثر أمام محكمة الموضوع متى لم يكن من النظام العام

J P 26795/2020/20206 novembre 2020

Principe juridique

  1. الدفع بسقوط دعوى القطع التعسفي بمرور الزمن لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إثارته أمام محكمة الموضوع ولم يكن من الدفوعات التي تهم النظام العام.
  2. بعد تنقيح الفصل 23 من م ش بموجب القانون عدد 29 لسنة 1994 واستبعاد طبيعة أجل السقوط عنه واعتباره أجل تقادم لا غير، لا تكون المحكمة ملزمة بإثارة التقادم من تلقاء نفسها عند عدم تمسك الخصم به.
  3. يعد تبليغ الاستدعاء صحيحا إذا تم بالعنوان الذي اعتمده الخصم نفسه في إجراءاته وتؤكده وثائق صادرة عنه تتضمن نفس العنوان، ولا ينهض الدفع بعدم التوصل بالاستدعاء في هذه الصورة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من مش-الفصلين 13 م م م ت و23 من م ش-القانون عدد 29 لسنة 1994-الفصل 14 رابعا من م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.