Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26771.2020 بتاريخ 27/10/2021 : تقدير غرامة الحرمان من استغلال المكرى التجاري يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى احترمت معايير الفصل 7 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25/5/1977
Principe juridique
- تقدير غرامة الحرمان من استغلال المكرى التجاري من حيث مقدارها ومدى انعكاس عدم تجديد الكراء على الضرر يعد مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها فيها بالتعقيب متى استندت إلى عناصر فنية وقانونية سائغة.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار وإقرارها متى تبيّن لها أن الخبير حدّد العناصر المادية والمعنوية للمحل وراعى المعايير القانونية الضابطة للتقدير يجعل رفضها لإعادة الاختبار مبرّرا ولا يشكّل خرقا لحقوق الدفاع.
- يجوز لمحكمة الموضوع عند تطبيق معايير تقدير غرامة الحرمان اعتبار الاستغلالين القائمين داخل محلين متجاورين نشاطين متكاملين بما يسوغ تقدير غرامة حرمان واحدة متى كان ذلك مستخلصا من عناصر الاختبار ومؤسسا على المعايير القانونية الواجبة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 7 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25/5/1977-القانون عـ37ـدد لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.