الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد26779القضيـــة تاريخـــه : 25اكتوبر 2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/09/2020 مضمن تحت عدد 12756من طرف الاستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26779 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلّقا بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.
- متى ثبت البطلان الشكلي الناشئ عن عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية تعيّن إبطال الحكم دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.