Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26779 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 26779/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقّوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلّقا بالإجراءات الأساسية يتعيّن على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. يترتب عن خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقّوا المرافعة اعتبار اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.
  3. متى ثبت البطلان الشكلي الناشئ عن عدم استيفاء لائحة الحكم لموجباتها الشكلية تعيّن إبطال الحكم دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.