Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26688 بتاريخ 13/05/2022 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لكفاية القرائن لتوجيه التهمة
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن المعروضة عليها لتوجيه التهمة باعتبارها دائرة تحقيق تهم من درجة ثانية، ولها أن تسبغ على الوقائع التكييف القانوني الذي تراه مناسبا متى استخلصت من الملف ما يكفي من مؤيدات للإدانة.
- لا يعيب قرار دائرة الإتهام عدم الرد إلا على الدفوع الجدية والجوهرية، ويصح أن يكون الرد ضمنيا متى أفاد سياق القرار استبعاد ما أثير من دفاع وعدم الاقتناع بوجاهته دون حاجة إلى مناقشته تفصيلا.
- لا تخضع لاجتهاد محكمة التعقيب المناقشة التي ترمي إلى إعادة تمحيص الوقائع وتقييم المؤيدات التي اعتمدتها دائرة الإتهام لتوجيه التهمة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن مناط رقابة هذه المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.