Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/36767 بتاريخ 14/03/2019 : التزامات كراء الأصل التجاري تكتسي صبغة تجارية بحكم النص المنظم للوكالة الحرة
Principe juridique
- يخضع عقد كراء الأصل التجاري (الوكالة الحرة) لنظام القانون التجاري بحكم النصوص المنظمة له، فتكتسي الالتزامات الناشئة عنه والمتعلقة بمعينات التسويغ والغرامة الاتفاقية ومصاريف الاستغلال الصبغة التجارية لارتباطها بتنفيذ ذلك العقد.
- تعدّ الالتزامات التي تكون في أصلها مدنية أعمالا تجارية بالتبعية متى صدرت عن تاجر وكانت لازمة لنشاطه التجاري أو مكملة له أو مسهلة له، فينقلب وصفها إلى التجاري وتخضع لأحكام القانون التجاري.
- لا تُعتبر الدوائر التجارية محاكم مستقلة داخل المحكمة الابتدائية، وإنما هي تشكيلة متخصصة داخل اختصاصها الجامع، فلا يترتب عن نظر الدائرة المدنية في نزاع تجاري خرق لقواعد الاختصاص الحكمي وإنما يتعلق الأمر بمسألة تخصص لا توجب النقض عند انتفاء المصلحة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 191 من م مم ت-الفصل 192 من م مم ت-الفصل 251 و40 م مم ت-الفصول 1 إلى 4 و597 م ت-7 م ش ت-الفصول 275 و276 و277 من م ا ع-الفصل 229 من المجلة التجارية-الفصل الأول من نفس المجلة-الفصل 4 من م ت-الفصل 2 م ت-الفصل 7 من مجلة الشركات التجارية-الفصل 40 من م مم ت-الفصل 540 م ا ع-الفصل 17 من م ح ع-الفصل 9 م ح ع-الفصل 123 م مم ت-القرار عدد 99/71296 الصادر في 27 مارس 2003-القرار عدد 26773 الصادر بتاريخ 26/04/2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.