Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36817.2015 بتاريخ 16/2/2017 : دعوى كف الشغب على عقار مسجل لا تقوم إلا على ثبوت المنع من الانتفاع دون اشتراط قيام نزاع استحقاقي

J P 36817.2015/201716 février 2017

Principe juridique

  1. عدم تقديم نسخة من الرسم العقاري لا يضعف الدعوى متى تصادق الخصوم على الملكية ووجد بالملف ما يثبت انجرارها وانطباقها على محل التداعي.
  2. دعوى كف الشغب على عقار مسجل تقوم على مجرد منع المالك من الانتفاع بعقاره ولا تتخذ صبغة استحقاقية لمجرد إثارة دفوع تتعلق بالاستحقاق.
  3. الشكاية التي تنصب على منع المالك من الانتفاع بعقار مسجل تعتبر متعلقة بالشغب بما يبرر تقييدها بدفتر القضايا الحوزية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 305 من م ح ع-337 من نفس المجلة-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 43 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.