Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26714 بتاريخ 11/01/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير عناصر الإدانة أو البراءة
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط أساسي لصحتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مس بالقانون أو خرق للإجراءات.
- يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب الجدل المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية التي بنت عليها قضاءها، لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة تطبيق القانون متى كان التعليل سليما وصائبا.
- إذا كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومعلّلا تعليلا مستساغا، فإن الطعن الذي يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في قضائها يكون غير وجيه ويتجه رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.