Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36722 بتاريخ 14/03/2017 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب ما لم يكن متعلقا بالنظام العام

J P 36722/201714 mars 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه المبنية على دفوع لم يقع التمسك بها لدى محكمة الموضوع ما لم تكن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، لأن نطاق رقابة التعقيب ينحصر في مراقبة ما أثير سابقا من أوجه الطعن القانونية.
  2. الدعوى الحوزية تُبنى على ثبوت الحوز واستجماع شروطه دون اعتبار لثبوت الحق الملكي أو نفيه، وبذلك لا يكون العقد المُدلّى به مرجعا لإثبات الملكية وإنما مجرد عنصر استئناس لا يغير من طبيعة النزاع.
  3. مقتضيات الفصل 87 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لا تنطبق إلا إذا كان الحكم قد بُني على عقد غير مسجل، فإذا كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على عناصر الحوز وشروطه دون الاستناد إلى العقد فإن الدفع بمخالفة الفصل المذكور يكون غير مبرر.
  4. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.