Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36714 بتاريخ 14/06/2022 : رفض سماع البينة لدحض قرينة ملكية الإحداثات عند التمسك بهبة غير محررة
Principe juridique
- قرينة تبعية البناء لمالك الأرض تقوم ما لم يثبت العكس، ولا يكفي لإسقاطها التمسك بسبب ملكية غير ثابت قانونا، لأن دحضها يفترض مؤيدات صريحة على ملكية الإحداثات.
- التمسك بهبة غير محررة لا يصلح لإثبات الحقوق العينية متى كان القانون يشترط الكتابة، ويترتب عن ذلك استبعاد وسائل الإثبات المخالفة لقاعدة لزوم الكتب.
- قبول الاعتراض يقتضي ثبوت حق للمعترض تضرر بالحكم المعترض عليه، فإذا لم يثبت ملكيته للإحداثات موضوع الإزالة انتفى موجب الاعتراض ولا يجاب لطلبات التحقيق لإقامة حق غير مؤيد.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 34 م ح ع-الفصل 36 م ح ع-الفصل 168 م م م ت-الفصل 18 م ح ع-الفصل 204 م أ ش-الفصل 100 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.