Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36714 بتاريخ 14/06/2022 : رفض سماع البينة لدحض قرينة ملكية الإحداثات عند التمسك بهبة غير محررة

J P 36714/202214 juin 2022

Principe juridique

  1. قرينة تبعية البناء لمالك الأرض تقوم ما لم يثبت العكس، ولا يكفي لإسقاطها التمسك بسبب ملكية غير ثابت قانونا، لأن دحضها يفترض مؤيدات صريحة على ملكية الإحداثات.
  2. التمسك بهبة غير محررة لا يصلح لإثبات الحقوق العينية متى كان القانون يشترط الكتابة، ويترتب عن ذلك استبعاد وسائل الإثبات المخالفة لقاعدة لزوم الكتب.
  3. قبول الاعتراض يقتضي ثبوت حق للمعترض تضرر بالحكم المعترض عليه، فإذا لم يثبت ملكيته للإحداثات موضوع الإزالة انتفى موجب الاعتراض ولا يجاب لطلبات التحقيق لإقامة حق غير مؤيد.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 34 م ح ع-الفصل 36 م ح ع-الفصل 168 م م م ت-الفصل 18 م ح ع-الفصل 204 م أ ش-الفصل 100 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.