Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36723 بتاريخ 23/03/2022 : اشتراط إجازة بقية الشركاء لإلزام الغير بإنجاز عمل على الملك المشاع
Principe juridique
- لا يُقبل إلزام الغير بتنفيذ التزام يستلزم إجراءً على العقار إذا كانت ملكيته محلّ تمسّك بالشياع ولم يثبت صدور إجازة من بقية الشركاء صراحة أو دلالة.
- ليس لأحد الشركاء أن يُحدث شيئًا في المشترك إلا برضى الباقين صراحة أو دلالة، باعتبار أن المال المشترك يبقى ملكًا مشاعًا بين المستحقين ما لم تقع القسمة فيما بينهم.
- تكييف وضعية الملك بين الشيوع القانوني والتصرف المادي الناتج عن المقاسمة يقتضي اعتماد معيار الإجازة عند ترتيب آثار الالتزام تجاه الغير كلما بُني التنفيذ على استعمال المال المشاع أو التصرّف فيه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 58 م ح ع-الفصل 62 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.