Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36701 بتاريخ 02/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 36701/20222 mai 2022

Principe juridique

  1. تستوجب القواعد الإجرائية الأساسية أن لا يشارك في المفاوضة إلا القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأن يحرر نص الحكم ضمن لائحة تمضى من القضاة المتفاوضين، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بحلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
  2. يعد إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بصحة الإجراءات الأساسية.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، مما يجعل الحكم المبني عليها مشوبا بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.