الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عدد 36690القضيـــة تاريخـــه :31 جانفي 2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/09/2021 مضمن تحت عدد 9209من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن ورثة ***** بنت ***** ***** وهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36690 بتاريخ 31/01/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- استيفاء مطلب التعقيب لأوضاعه وصيغه القانونية يقتضي قبوله شكلا متى احترمت الشروط المنصوص عليها بالفصل 175 وما بعده من م م م ت.
- وجوب إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يعد من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها لمساسها بالنظام الإجرائي.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويترتب عنه بطلان الحكم المبني عليها دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.