Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55177.2017 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم إلا على الحالات المنصوص عليها صراحة

J P 55177.2017/201827 novembre 2018

Principe juridique

  1. البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
  2. عندما يحدد المشرع على سبيل الحصر حالات بطلان محضر إدخال الغير المعقول تحت يده من حيث الأجل ومضمون المحضر، يمتنع على المحكمة استنباط أسباب إضافية للبطلان خارج تلك الحالات.
  3. لا يجوز التوسع في تأويل نصوص البطلان أو الاجتهاد في استخلاصه ضمنيا ما دام المشرع اشترط أن يكون تقرير البطلان صريحا بلفظة "البطلان".

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 335 م م م ت-الفصل 336 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 14 و336 م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.