Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55177.2017 بتاريخ 27/11/2018 : بطلان العقلة التوقيفية لا يقوم إلا على الحالات المنصوص عليها صراحة
Principe juridique
- البطلان الإجرائي لا يُقضى به إلا إذا نصّ القانون على البطلان صراحة أو إذا ترتب عن الإجراء مساس بقواعد النظام العام أو بأحكام الإجراءات الأساسية.
- عندما يحدد المشرع على سبيل الحصر حالات بطلان محضر إدخال الغير المعقول تحت يده من حيث الأجل ومضمون المحضر، يمتنع على المحكمة استنباط أسباب إضافية للبطلان خارج تلك الحالات.
- لا يجوز التوسع في تأويل نصوص البطلان أو الاجتهاد في استخلاصه ضمنيا ما دام المشرع اشترط أن يكون تقرير البطلان صريحا بلفظة "البطلان".
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 330 م م م ت-الفصل 335 م م م ت-الفصل 336 م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصلين 14 و336 م م م ت-الفصل 184 م م م ت-الفصل 12 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.