Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77683.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته استئنافيا ولم يتصل بالنظام العام
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق طرحها على محكمة الاستئناف، ولا يمتد نظرها إلى مسائل لم تعرض عليها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يقع إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان غير متصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- توجيه المطاعن إلى حيثيات حكم الدرجة الأولى لا يستقيم في التعقيب لأن الطعن بالتعقيب يتسلط على الحكم الاستئنافي دون غيره.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.