Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77683.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته استئنافيا ولم يتصل بالنظام العام

J P 77683.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في أوجه الطعن والدفوع التي سبق طرحها على محكمة الاستئناف، ولا يمتد نظرها إلى مسائل لم تعرض عليها إلا إذا تعلقت بالنظام العام.
  2. لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع جديد لم يقع إثارته لدى محكمة القرار المطعون فيه متى كان غير متصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
  3. توجيه المطاعن إلى حيثيات حكم الدرجة الأولى لا يستقيم في التعقيب لأن الطعن بالتعقيب يتسلط على الحكم الاستئنافي دون غيره.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 219 م م م ت-الأمر العلي المؤرخ في 10/12/1896-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.