Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37144.2022 بتاريخ 16/03/2022 : سقوط الرجوع على صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور عند عدم ثبوت إعلامه قانونا بحالة استثناء الضمان
Principe juridique
- الترفيع في مبالغ التعويض عن كل ضرر على حدة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الأصل متى التزمت حدود الطلبات وعللت قضاءها تعليلا سليما ومستساغا.
- استثناء سائق العربة من الضمان الوجوبي بمقتضى عقد التأمين يمتد أثره إلى الورثة بوصفه قيدا على الحق الأصلي فلا يثبت لهم حق في التعويض من نفس العقد إذا كان مورثهم مستثنى منه كسائق.
- واجب إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بحالة من حالات الاستثناء من الضمان إجراء أساسي يتعين إنجازه بصفة قانونية ووفق مقتضيات التبليغ، ويترتب عن عدم ثبوت حصوله قانونا سقوط الحق في الرجوع على الصندوق بالتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 121 وما بعده من القانون عـ86ـدد لسنة 2005-الفصل 121 م مجلة التأمين-الفصول 149 و151 و166 من م ت-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصلين 149 و151 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و167 من م ت-الفصلين 149 و159 من م ت-الفصل 117 من مجلة التأمين-الفصل 149 من مجلة التأمين-الفصل 118 من مجلة التأمين-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصلين 120 و137 من مجلة التأمين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.